فهذه الأحاديث الثلاثة - من حيث الرواية - كلها عن الإمام أحمد (¬٢)، لكن الأول وافقه فيه البزار (¬٣)، والثالث وافقه فيه النسائي (¬٤) والترمذي، وصححه (¬٥).
وحديث أبي هريرة رُوي من عدة طرق، وبألفاظ متعددة، منها: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة، فَلَهُ أَوْكَسهُمَا" (¬٦).
وفي بعضها: "فَلَهُ أَوْكسهُمَا أو الرِّبَا" (¬٧)، وَهذِهِ أصح الرِّوايات التي ذكرها المؤلف.
إذًا، النهي عن بيعتين في بيعة صحَّ عن رسول الله ﷺ.
أما تفسير "بيعتين في بيعة"؛ فلها صور عديدة جدًّا، منها (¬٨):
كأن تقول لشخصٍ: أبيعك هذه الدار بمبلغ كذا، وهذه السيارة بمبلغ
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6961 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6955)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.