Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6962

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
  4. أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

كذا؛ فهذا نوع منها. أو: أبيعك هذه الدار بمبلغ كذا على أن تبيعني سيارتك بمبلغ كذا، فهذه من صور بيعتين في بيعة، وَمنها ما أشرت إليه قبل قليل، كأن يقول البائع: أبيعك هذه السلعة نقدًا بمبلغ كذا، أو مؤجلًا بمبلغ كذا.

وهذه المسألة لها صور عديدة، ذكر العلماء جملةً منها، وانتهوا إلى أنها لا تجوز، واتفقوا - مع وجود خلافٍ في بعضها - على أن ذلك إذا قصد به اللزوم، فلا يجوز، أما إذا قُصِدَ به الخيار، ففيه خلاف (¬١)، والمؤلف يقسمها تقسيمًا بديعًا؛ فيقول: "هي بيع مثمونين بمثمونين، أوبيع مثومنين بثمن، أو بيع مثمون بثمنين"، فهذه جملةٌ من صورها التي ذَكَرها المؤلف، وسيبين بعد ذلك الأوجه والخلاف فيها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

وقَدْ ذكرت أن الكتاب يحتاج إلى عنايةٍ، فإلى جانب ما فيه من علمٍ، ففيه أيضًا عبارات تحتاج إلى وقفةٍ.

• قَوْله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ) (¬٢).

أكثر المؤلف ﵀ من ذِكْرِ أبي عمر في هذا الكتاب؛ لأنه عمدته في نقل المذاهب، وما أوثق أن يُعْتمد على مثل هذا الرجل في نقل مذاهب الأمصار! فهو عالمٌ نِحْريرٌ جليل، كم له من باعٍ في علم الحديث والفقه وغير ذلك.

• قوله: (وَكلُّهَا مِنْ نَقْلِ العُدُولِ).

إذًا، هذه الأحاديث وإنْ تعددت طرقها، فقد رواها الثقات عن الثقات، العدول عن العدول، حتى وصلت إلى رسول الله ﷺ.

والمؤلف لم يأتِ برواية أبي هريرة المختلف في تصحيحها، إنما

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6962 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.