Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7105

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، أو الغبن
  4. فصل

* قال: (فَمَرَّةً أَجَازَهُ (¬١)، وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ؛ وَمَرَّةً مَنَعَهُ (¬٢)).

ومذهب الإمام أحمد الجواز (¬٣).

* قولُهُ: (وَأَهْلُ الحَضَرِ عِنْدَهُ هُم أهل الأَمْصَارُ).

هناك حاضرة وبادية: فأهل البادية: هم الذين يعيشون في البدو، وأهل الحاضرة: هم الذين يعيشون في المدن؛ أي: هم أهل التجارة والزراعة والصناعة.

* قولُهُ: (وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ القُرَى لِأَهْلِ العَمُودِ المُنْتَقِلِينَ) (¬٤).

المراد بأهلِ العمود: أهلُ الخيام، وبيوت الشَّعْرِ ونحوها، أولئكم الذين يتتبَّعون مواقع القَطْر، ومكان العشب.

فهم يتناقلون؛ تجدهم اليوم في مكانٍ، وبعد أيَّام في مكان آخر؛ لأنَّهم يحتاجون إلى ماء يشربونه، وأنعامُهم، ويحتاجون العشبَ لترعاه ماشيتُهم.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7105 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.