Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7109

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، أو الغبن
  4. فصل

يأتي آخرُ ويقول: "يا فلان لا تبعها إلا بكذا، فإنَّ بضاعتك تساوي أكثر"!!، يا أخي دَعْه فربَّما يريد أن يُيسِّر على أخيه المسلم.

* قولُهُ: (وَيَكُونَ عَلَى هَذَا مَعْنَى الحَدِيثِ مَعْنَى النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكبَانِ (¬١) عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ الشَّافِعِيُّ: إِذَا وَقَعَ فَقَدْ تَمَّ، وَجَازَ البَيْعُ (¬٢)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" (¬٣)).

لا شكَّ أن معنى النهي عن تلقي الركبان على ما تأوَّله الشافعيُّ (¬٤) - وكذا أحمد (¬٥) - ثابتٌ، وهو مذهب جماهير العلماء.

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفَ فِي هَذَا المَعْنَى أَصْحَابُ مَالِكٍ (¬٦)، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُفْسَخ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُفْسَخُ (¬٧)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7109 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.