وعن الإمام أحمد رواية بالفسخ (¬١)، لكنَّ الرواية المشهورة عنه هي الموافقة لمذهب الجمهور.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فَصلٌ
وَأَمَّا نَهْيُهُ ﷺ عَنِ النَّجْشِ) (¬٢).
النجش في اللُّغة: أصله من تنفير الصيد واستثارته، فإذا جاء الصائد ليستثير الصيد، وكذلك أيضًا يثيره، فيُقال: ناجشَه، وبعضُهُم فسَّره بالخديعةِ، والمعنى متقارب، فإنَّ الذي يُريد أن يصيد الصيد يأتيه خُفية (¬٣).
وكذا في الشَّرع: يقال: نجَشَ فلان في البيع، أي: زاد في ثمن السِّلعة، ليُغري غيره بالزيادة.
فالنَّجْش اصطلاحًا: هو زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع، لا لرغبة في شرائها، بل ليخدع غيره، ويوهمه بنفاستها (¬٤).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7110 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7104)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.