Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7110

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، أو الغبن
  4. فصل

وعن الإمام أحمد رواية بالفسخ (¬١)، لكنَّ الرواية المشهورة عنه هي الموافقة لمذهب الجمهور.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(فَصلٌ

وَأَمَّا نَهْيُهُ ﷺ عَنِ النَّجْشِ) (¬٢).

النجش في اللُّغة: أصله من تنفير الصيد واستثارته، فإذا جاء الصائد ليستثير الصيد، وكذلك أيضًا يثيره، فيُقال: ناجشَه، وبعضُهُم فسَّره بالخديعةِ، والمعنى متقارب، فإنَّ الذي يُريد أن يصيد الصيد يأتيه خُفية (¬٣).

وكذا في الشَّرع: يقال: نجَشَ فلان في البيع، أي: زاد في ثمن السِّلعة، ليُغري غيره بالزيادة.

فالنَّجْش اصطلاحًا: هو زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع، لا لرغبة في شرائها، بل ليخدع غيره، ويوهمه بنفاستها (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7110 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.