Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7112

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، أو الغبن
  4. فصل

" قول: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا وَقَعَ هَذَا البَيْع، فَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: هُوَ فَاسِدٌ (¬١)).

وهي رواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬٢).

" قول: (وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ كَالعَيْب، وَالمُشْتَرِي بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ رَدَّ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَ أَمْسَكَ) (¬٣).

وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد (¬٤).

" قول: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٥)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٦): وإِنْ وَقَعَ أَثِمَ، وَجَازَ البَيْعُ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7112 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.