Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7123

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، أو الغبن
  4. حكم التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع

و"الإثغار": هو سقوطُ سنِّ البهيمة ثم نباتها ثانيةً (¬١).

والشافعية: حدُّوا ذلك بسبع سنين ويجوز التفريق فيما فوقها التفريق (¬٢).

والأوزاعيُّ: حدَّه بما فوق عشر سنين (¬٣).

وأما الحنابلة: فحدُّوا ذلك بسنِّ البلوغ (¬٤).

وأبو حنيفة: قال له أن يبيع أحدهما؛ لأن الملك متفرق فلا يتناوله النهي عن التفريق (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7123 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.