و"الإثغار": هو سقوطُ سنِّ البهيمة ثم نباتها ثانيةً (¬١).
والشافعية: حدُّوا ذلك بسبع سنين ويجوز التفريق فيما فوقها التفريق (¬٢).
والأوزاعيُّ: حدَّه بما فوق عشر سنين (¬٣).
وأما الحنابلة: فحدُّوا ذلك بسنِّ البلوغ (¬٤).
وأبو حنيفة: قال له أن يبيع أحدهما؛ لأن الملك متفرق فلا يتناوله النهي عن التفريق (¬٥).