* قولُهُ: (وَيَلْحَقُ بِهَذَا البَابِ إِذَا وَقَعَ فِي البَيْعِ غَبْنٌ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ هَلْ يَفْسَخُ البَيْعَ أَمْ لَا؟).
بعض العلماء يرى أنه إذا وجد غبنًا زائدًا فسخَ البيعَ (¬١)، وبعضه لا يرى ذلك (¬٢).
* قولُهُ: (فَالمَشْهُورُ فِي المَذْهَبِ أَنْ لَا يُفْسَخَ (¬٣). وَقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ: إِذَا كَانَ فَوْقَ الثُّلُثِ رُدَّ، وَحَكَاهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ (¬٤)).
واعتبارهم الثُّلثَ؛ لكونه معتبرًا في أمور أخرى في الشريعة؛ كقوله ﷺ إذا أرسل من يخرس النخل: "إِذَا خَرَسْتُمْ فَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ