Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7141

  1. كتاب البيوع
  2. الباب الأول: في ألفاظ البيع والشراء
  3. أركان البيع التي تتوقف عليها حقيقته ثلاثة
  4. الباب الأول: في العقد

وأهل الظاهر (¬١) وهو الصحيح.

* قولُهُ: (وَعُمْدَةُ المُشْتَرِطِينَ لِخِيَارِ المَجْلِسِ: حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "المُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ" (¬٢)، وَفي بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الحَدِيثِ: "إِلَّا أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ" (¬٣)، وَهَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ عِنْدَ الجَمِيعِ مِنْ أَوْثَقِ الأَسَانِيدِ، وَأَصَحِّهَا، حَتَّى لَقَدْ زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الإِسْنَادِ يُوقِعُ العِلْمَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ طَرِيقِ الآحَادِ (¬٤)).

قال الإمام البخاريُّ عن هذا الإسناد: "إنه أصح الأسانيد" (¬٥)، ويعرف عند المحدثين بسلسلة الذهب.

والعقود نوعانِ: عقود لازمة، أي: لا يجوز فسخها ولا إبطالها إلا بوجود عيب، أو نحوه، والبيع من العقود اللازمة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7141 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.