الثاني: أنه لا يلزم إلا بالتفرُّق عن المجلس، فما دام المكان الذي يضم كلا العاقدين واحدًا، فلهما الخيار (¬١) في إمضاء العقد أو فسخه، إلى أن يتفرقا، ومتى تمَّ العقد وتفرَّقا لم يكن لواحد منهما الفسخ إلا بعيب أو خيار كخيار شرط أو غبن على ما سيأتي.
ويكون معنى التفرق تفرق الأبدان، وهذا قول الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)،
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7140 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7134)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.