Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7139

  1. كتاب البيوع
  2. الباب الأول: في ألفاظ البيع والشراء
  3. أركان البيع التي تتوقف عليها حقيقته ثلاثة
  4. الباب الأول: في العقد

القَاضِي، وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ) (¬١).

فهنا قولانِ لأهل العلم في لزوم البيع وانعقاده:

الأول: أنه يلزم بالإيجاب والقبول، وإن لم يتفرقا عن مجلس العقد، أي: مكان التبايع أو التعاقد، ونفوا خيار المجلس، ويكون معنى التفرق تفرق الأقوال، وممن قال بذلك الأحناف (¬٢)، والمالكية (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7139 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.