Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7175

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

الأذى، فمن الناس من تجد فيه الحزم والجد والصلابة، فيؤدبها تأديبًا شديدًا فيردعها ويمنعها عن الوقوع في الخطأ. ومن الناس من يتساهل نتيجة طيبة أو تسامح أو غفلة (¬١).

أما بالنسبة للعبد فإن الحنفية قالوا بأنه لا يراد للفراش، فأجاب الجمهور بأن العبد لو زنى فإن الإنسان لا يأمن عليه أهله ولا حريمه ولا من في بيته، فهو غير موثوق به؛ لأن هذا نقص في خلُقه فذلك مؤثر، ولا شك أن مذهب جمهور العلماء أقوى في هذه المسألة وهو الصحيح (¬٢).

* قولُهُ: (وَهُوَ نَقْصٌ فِي الْخُلُقِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي هُوَ الْعِفَّةُ. وَالزَّوَاجُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7175 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.