Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7176

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

عِنْدَ مَالِكٍ عَيْبٌ، وَهُوَ مِنَ الْعُيُوبِ الْعَائِقَةِ عَنْ الاسْتِعْمَالِ (¬١)، وَكذَلِكَ الدَّينُ (¬٢)).

كان ينبغي على المؤلف ﵀ أن يبين قصده بزواج الأمة، وهو أن شراء الأمة المزوجة عيب، فليس قصده بالنقص أن الزواج عيب، بل العكس، فالزواج عفة وفيه صيانة، وفيه حفظ للمرأة والأمة، ولذلك قال الرسول ﷺ: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" (¬٣).

إذن ليس المراد هنا أن الزواج ذاته عيب، بل مراده أن الأمة المزوجة يعتبر ذلك نقصًا فيها؛ لأمرين الأول: أنه ربما يريد السيد أن يتمتع بها فلا يتمكن.

الثاني: الآخر أن الأمة المزوجة تنشغل بزوجها ولا تتفرغ لخدمة سيدها.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7176 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.