Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7179

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

المؤلف فيما نسبه إلى الشافعية، والله أعلم (¬١).

* قولُهُ: (وَذَلِكَ أَنَّ الْعَيْبَ بِالْجُمْلَةِ هُوَ مَا عَاقَ فِعْلَ النَّفْسِ، أَوْ فِعْلَ الْجِسْمِ، وَهَذَا الْعَائِقُ قَدْ يَكُونُ فِي الشَّيْءِ وَقَدْ يَكُون مِنْ خَارجٍ؛ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ الدَّينُ وَلَا الزَّوَاجُ بِعَيْبٍ فِيمَا أَحْسَبُ).

نقل ابن المنذر إجماع الفقهاء على ذلك، ومنهم الشافعية (¬٢)، والذي في مذهب الشافعي هو تعليقات على صفات سوى التي ذكرها المؤلف، أما بالنسبة للدين الذي في الرقبة فقد نص الشافعية على الدين الذي في الرقبة، أما إذا كان دينًا لا يوفيه، بمعنى دين عليه يقسطه فهذه مسألة أخرى (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7179 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.