Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7180

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

إذن فالدين الذي في الرقبة أيضًا، والأمة المتزوجة، والعبد الذي جنى فترتب عليه القود، هذه كلها موضع اتفاق بين الأئمة كلهم، ولم يخالف الشافعي ﵀ فيما أعلم - في ذلك.

* قولُهُ: (وَالْحَمْلُ فِي الرَّائِعَةِ عَيْبٌ عِنْدَ مَالِكٍ) (¬١).

تقريب المسألة أن الإنسان إذا كان عنده بستان فلا شك أن له ريعًا، هذه الثمرات التي يجنيها منه تسمى ريعًا، وإذا كان عندك عمارة أو محلات تؤجرها فإن ما تحصل عليه يسمى ريعًا، فالريع معناه النماء والزيادة (¬٢)، ويقال: فرس رائع، أي جواد (¬٣)، فهذه الرائعة هل يؤثر فيها الحمل؟ نعم، يؤثر فيها عند المالكية (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7180 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.