Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7187

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

محفلة" (¬١)، والمراد بالمحفلة المصراة التي حبس لبنها، من المحفل، يقال: هذه محافل القوم أي الأماكن أو مواضع اجتماعاتهم، تقول: حضرت في محفل أي في اجتماع، هذه محافل أي مواضع اجتماعات (¬٢)، فالحديث ورد في الإبل والغنم، وأما البقرة فإن العلماء ألحقوها بذلك، ويدخل فيه أنواع بهيمة الأنعام، وسيذكر المؤلف خلاف الظاهرية في ذلك (¬٣)، وهو يحتاج إلى أن نعلق عليه إن شاء الله.

* قولُهُ: (وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: "لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" (¬٤)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7187 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.