Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7188

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

هذا أيضًا جاء على خلاف المعروف، يعني على خلاف ما درسناه في البيوع؛ لأن هذا إنسان غش فحبس اللبن في ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة، ثم تبين أن ذلك خداع، فالرسول ﷺ خير المشتري بين واحد من أمرين، إما أن يقبلها بحالها، وإما أن يردها وصاعًا من تمر مقابل ما احتلبه منها، كما جاء في الحديث "الخراج بالضمان" (¬١). معنى الخراج: الدخل والمنفعة.

قولُهُ تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ﴾ المراد بالخراج: هو المنفعة والدخل (¬٢).

والقصد من الخراج أن الإنسان إذا كان له مبيع له دخل وريع،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7188 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.