Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7195

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

أنواع الطعام (¬١).

* قولُهُ: (وَمِنْهَا: بَيْعُ الطَّعَامِ الْمَجْهُولِ (أَيْ: الْجُزَافُ) بِالْمَكِيلِ الْمَعْلُومِ).

لأن التمر معروف كيله، قال: "وصاعًا من تمر" لكن اللبن لا يعرف قدره، إذن فهو مجهول "ردها وصاعًا من تمر" ولم يحدد الرسول ﷺ مقدار اللبن.

هذه الاعتراضات التي أوردوها كلها واردة، لكن لا اعتراض مع وجود نص (¬٢).

* قولُهُ: (لِأَنَّ اللَّبَنَ الَّذِي دَلَّسَ بِهِ الْبَائِعُ غَيْرُ مَعْلُومِ الْقَدْرِ، وَأَيْضًا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7195 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.