Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7196

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

فَإِنَّهُ يَقِلُّ وَيَكْثُرُ، وَالْعِوَضُ هَاهُنَا مَحْدُودٌ (¬١). وَلَكِنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُسْتَثْنَى هَذَا مِنْ هَذه الْأُصُولِ كلِّهَا لِمَوْضِعِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ).

أحسن المؤلف حيث بين أن كل هذه الاعتراضات التي أوردت موضع تقدير واحترام، وهي معارضة ظاهرًا، وقد نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة (¬٢)، والمزابنة أن تبيع الرطب على رؤوس النحل بالتمر على الأرض (¬٣)، ثم نجد أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بشروط معروفة (¬٤)، ونحن نرى أن السلم (¬٥) أيضًا ظاهره أنه جاء على خلاف

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7196 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.