Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7200

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

والشيب في رأسه ظاهر، وبعض الناس ينيف على الستين وتجد أن رأسه ولحيته باقيان على حالهما من السواد، فالشيب ليس له سن محددة، حتى إن بعض الناس يظهر فيه الشيب قبل الثلاثين.

* قولُهُ: (وَكَذَلِكَ الاسْتِحَاضَةُ عَيْبٌ فِي الرَّقِيقِ وَالْوَخْشُ).

الاستحاضة درسناها بالتفصيل، وهي استمرار الدم، فهي غير الحيض (¬١)، وهي عيب، لأنها تشغل المرأة فتأخذ جزءًا من وقتها (¬٢).

* قولُهُ: (وَكَذَلِكَ ارْتِفَاعُ الْحَيْضِ عَيْبٌ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ) (¬٣).

يعني انقطاع الحيض، أما انقطاعه في السن المعتادة التي تكلم عنها العلماء، فليس عيبًا، إنما المقصود هنا انقطاعه قبل ذلك؛ لأن هذه الأمة إذا انقطع حيضها فهي ليست أهلًا للولادة، وهذا عيب.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7200 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.