Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7201

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

* قولُهُ: (وَكَذَلِكَ ارْتِفَاعُ الْحَيْضِ عَيْبٌ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَالزَّعَرُ عَيْبٌ).

المراد بالزعر قلة الشعر، فالأزعر هو قليل الشعر (¬١)، أو الإنسان الشرس، يفسر بهذا وذاك (¬٢)، فالشراسة عيب من العيوب (¬٣).

لكل داء دواء يستطب به … إلا الحماقة أعيت من يداويها (¬٤)

لذلك يتكلم الفقهاء - كما مر - عن اختيار الزوج أو البيت الذي لا يعرف بالحماقة؛ لأن الحماقة تدفع صاحبها إلى الوقوع في الخطأ، ولذلك نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان (¬٥)، والأحمق تجده دائمًا في حالة غضب، كل شيء يثيره يعكر صفوه، فهذا عيب من العيوب (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7201 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.