Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7206

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

كذلك التخنث في الذكر والترجل (¬١) في المرأة مما نهي عنه، وقد حذر الرسول ﷺ من هذا النوع، فلا ينبغي للرجل أن يكون متمايلًا في مِشيته وفي حركته، وفي كلامه؛ فإن الرسول ﷺ أمر بإخراج هذا النوع (¬٢)، وكذلك المرأة أيضًا ينبغي ألا تكون مترجلة في تصرفاتها، وفي أقوالها وفي أعمالها، فهذا عيب.

* قولُهُ: (هَذَا كلُّهُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَّا مَا ذَكرْنَا فِيهِ الاخْتِلَافَ).

وهناك أشياء كثيرة جدًّا لم يعرض لها المؤلف، أمثلة كثيرة، ولكنه وضع هذه بمثابة أصول، البخر عيب (¬٣)؛ لأن رائحته كريهة يتأثر به صاحبه ويتضرر، وكذلك غيره، وكذلك الرتق أيضًا كما ذكرنا (¬٤)، كذلك البرص، والجذام، وضعف العقل، فهذه لها تأثير أيضًا (¬٥).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7206 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.