يبقى مسألة أخرى لم يذكرها المؤلف، لأنه سينتقل، فقد ذكر الزنا فقط.
والمسألة: إذا كان سارقًا أو آبقًا يعني، إذا كان هذا يسرق أو ينتهب من الناس فما الحكم هنا؟ تكلم العلماء عن هذا، فمن أهل العلم من فرق بين الصغير والكبير، فقالوا: إن كان صغيرًا فلا يؤاخذ، وإن كان كبيرًا، أي: وصل إلى سن العاشرة، فإنه يؤاخذ، ومنهم من قيد ذلك بسن البلوغ (¬١).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7207 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7201)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.