ومنها: طلب الماء إلا إذا كان متيقنًا عدم وجوده.
وَمنها: أن يعلم بوجوده، لكنه يعجز عن الوصول إليه.
* قوله: (الرَّابعُ: فِي صِفَةِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ).
وهل يكفي أن يضربَ بيديه على الأرض ضربةً واحدةً، يمسح بهما وجهه وكفيه، أم لا بد من ضربتين، إحداهما: للوجه، والأُخرى: لليدين؟ وهل يقتصر على الكفين، أو يتجاوز ذلك إلى الذراعين أو المنكبين؟
* قوله: (الخَامِسُ: فِيمَا تُصْنَعُ بِهِ هَذِهِ الطَّهَارَةُ).
أَيْ: هل هي مقصورةٌ على ما وَرَد في قول الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]؟
وَهَل المُرَاد بالصعيد هنا هو تراب الحرث، كما فَسَّره عبد الله بن عباس أو أنه يدخل فيه كل أنواع التراب، وكذلك الجص (¬١)، والنورة (¬٢)، والزرنيخ (¬٣)، وكذلك اللبد (¬٤) من الصوف والقطن، أي: التراب المتراكم عليه وعلى الفرش، والثياب، وكذلك إذا وُجِدَ تراب على الجدار أو على الرخام، هل يصحُّ التيمُّم به أم لا؟
* قوله: (السَّادِسُ: فِي نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ).
وَأنَّها هي بعينها نَوَاقضُ الوضوء والغسل، إضافةً إلى وجود الماء،