Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 727

  1. كتاب التيمم
  2. تمهيد
  3. قوله: السادس: في نواقض الطهارة.

ومنها: طلب الماء إلا إذا كان متيقنًا عدم وجوده.

وَمنها: أن يعلم بوجوده، لكنه يعجز عن الوصول إليه.

* قوله: (الرَّابعُ: فِي صِفَةِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ).

وهل يكفي أن يضربَ بيديه على الأرض ضربةً واحدةً، يمسح بهما وجهه وكفيه، أم لا بد من ضربتين، إحداهما: للوجه، والأُخرى: لليدين؟ وهل يقتصر على الكفين، أو يتجاوز ذلك إلى الذراعين أو المنكبين؟

* قوله: (الخَامِسُ: فِيمَا تُصْنَعُ بِهِ هَذِهِ الطَّهَارَةُ).

أَيْ: هل هي مقصورةٌ على ما وَرَد في قول الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]؟

وَهَل المُرَاد بالصعيد هنا هو تراب الحرث، كما فَسَّره عبد الله بن عباس أو أنه يدخل فيه كل أنواع التراب، وكذلك الجص (¬١)، والنورة (¬٢)، والزرنيخ (¬٣)، وكذلك اللبد (¬٤) من الصوف والقطن، أي: التراب المتراكم عليه وعلى الفرش، والثياب، وكذلك إذا وُجِدَ تراب على الجدار أو على الرخام، هل يصحُّ التيمُّم به أم لا؟

* قوله: (السَّادِسُ: فِي نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ).

وَأنَّها هي بعينها نَوَاقضُ الوضوء والغسل، إضافةً إلى وجود الماء،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 727 (SanadKitab #1149, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.