Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 728

  1. كتاب التيمم
  2. تمهيد
  3. قوله: السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها.

وإذا حضر الماء أثناء الصلاة، فهل تنتقض طهارته أم لا؟ وكذلك إذا وَجَده بعد الفراغ من الصلاة قبل خروج الوقت، فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ خلافٌ بين أهل العلم، وسيتعرض له المؤلف في هذا الباب.

* قوله: (السَّابعُ: فِي الأَشْيَاءِ الَّتِي هَذِهِ الطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا أَوْ فِي استِبَاحَتِهَا).

يعني: هل شروط الغسل والوضوء هي نفس شروط التيمم أم هناك اختلاف؟

قال المصنف رحمه الله تعالى:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 728 (SanadKitab #1149, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.