Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 729

  1. كتاب التيمم
  2. تمهيد
  3. قوله: السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها.

(كِتَابُ التَّيَمُّم)

" التيمُّم " في اللُّغة: القَصْدُ، قَالَ الله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (¬١).

وقال امرؤ القيس:

تَيَمَّمْت العَيْنَ الَّتِي عِنْدَ ضَارِجٍ … يَفِيءُ عَلَيْهَا الظِّلُّ عَرْمَضُهَا طَامِي (¬٢)

وقال الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]؛ أي: اقْصدوه (¬٣).

ثُمَّ نُقِلَ في عُرْف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيءٍ من الصعيد (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 729 (SanadKitab #1149, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.