Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7226

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الثاني

ابن ماجه (¬١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬٢). وكلاهما - كما ذكرت - فيه مقال.

* قولُهُ: (وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا الْحَسَن، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الْفَزَارِيِّ ﵁).

قال العلماء: لم يسمع الحسن من عقبة مطلقًا، وأما بالنسبة لسمرة فقالوا إنه سمع منه حديث العقيقة الذي مر ذكره في أبواب العقيقة (¬٣).

* قولُهُ: (وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْلُولٌ).

عند أهل العلم بالحديث وبالجرح والتعديل، يعني عند أهل هذا الفن الذين يعرفونه (¬٤).

* قولُهُ: (فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ (¬٥)، وَإنْ كَانَ التِّرْمِذِيُّ قَدْ صَحَّحَهُ (¬٦). وَأَمَّا سَائِرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ).

سائر فقهاء الأمصار هم الباقون؛ أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، لكننا نقتصر في الذكر على الأئمة.

* قولُهُ: (فَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ فِي الْعُهْدَةِ أَثَرٌ، وَرَأَوْا أَنَّهَا - لَوْ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7226 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.