Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7227

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الثاني

صَحَّتْ - مُخَالِفَة لِلْأُصُولِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُصِيبَةٍ تَنْزِلُ بِالْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهِيَ مِنَ الْمُشْتَرِي).

قولُهُ: (قبل قبضه) أعتقد أن هذا خطأ، وإنما الصواب (بعد قبضه)؛ لأنه لو كان قبل قبضه لكان حجة لهم (¬١)، فثمة أخطاء كبيرة يترتب عليها تغير المعنى، (قبل قبضه) هذا يؤيد هذا المذهب ويخالف أحاديث رسول الله فيكون عكس الإجماع، فالإجماع على أن أي خلل يحصل في العيب بعد قبضه يكون من مسؤولية المشتري وضمانه (¬٢)؛ لقول الرسول ﷺ: "من ابتاع"، يعني: اشترى "طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (¬٣). وفي بعض الروايات: "حتى يقبضه" (¬٤).

ومعنى "يستوفيه" أي: يقبضه، وحديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7227 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.