Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7230

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الثاني

فأخبره المغيرة بأن رسول الله ﷺ ورَّثه (¬١).

ونجد أن الرسول ﷺ أنكر على أولئك الذين أفتوا ذلك الجريح في البرد أن يغتسل عندما أجنب وقال الرسول ﷺ: "قتلوه" أنكر عليهم ذلك العلم، وبين أن المتعلم يجب عليه أن يسأل، وألا يقع في الخطأ (¬٢).

* قولُهُ: (وَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ وَالثَّلاثِ).

لم يسأل الشافعي الزهري؛ لأنه لم يلقه، ولذلك جاء السؤال بواسطة، فالسائل هو ابن جريج، والشافعي هو الذي نقل ذلك (¬٣).

* قولُهُ: (فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ فِيهَا أَمْرًا سَالِفًا).

يعني: صحيحًا منقولًا عن الرسول ﷺ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7230 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.