Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7231

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير

* قولُهُ: (وَإِذْ قَدْ تَقَرَّرَ الْقَوْلُ فِي تَمْيِيزِ الْعُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ حُكْمًا مِنَ الَّتِي لَا تُوجِبُه، وَتَقَرَّرَ الشَّرْطُ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ حَادِثًا قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ فِي الْعُهْدَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَى الْعُهْد، فَلْنَصِرْ إِلَى مَا بَقِيَ).

المؤلف يريد أن يقول: أدخلنا هذه .. وتكلمنا فيها وإن لم تكن في كتب الأئمة كلهم، لكننا سننتقل إلى ما هو موجود عند الأئمة جميعًا، وهو الرجوع إلى العيوب.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفصل الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ الْعَيْب الْمُوجب إِذَا كَانَ الْمَبِيع لَمْ يتغَيَّرْ)

يعني: في معرفة العيب الموجب للرد، أي: الذي يلزم منه الرد.

فإذا كان المبيع لم يتغير، يعني إذا اشترى المشتري سلعة ثم مكثت عنده فاكتشف فيها عيبًا، ودلت الأدلة على أن العيب ليس حادثًا، وإنما هو قديم، وربما تحدث عيوب أخرى أيضا في المبيع.

فالمبيع إذن لا يخلو من أمرين: إما أن يوجد به عيب قديم بعد حدوث عيب جديد عند المشتري، وإما أن يحصل عيب قديم حصل عند البائع فاكتشفه المشتري، فلكل حكم، والمؤلف سيتكلم عن العيب الذي حصل عند البائع، وأما العيب الذي سبق أن حصل عند البائع وحصل معه عيب عند المشتري فسيذكره في مسألة آتية، ويعقد له فصلًا.

والمسألة الثانية تختلف عن الأولى، فإذا حدث عيب جديد عند المشتري ووجد عيبًا آخر لم يكن قد علم به ورضيه، فهنا يختلف

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7231 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.