Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7234

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير

يعني: إذ كان المبيع حيوانًا كما ذكر المؤلف - عند المالكية - فهو يتكلم عن هذا التفصيل، فإذا تبين العيب فللمشتري فله أن يرده ويأخذ ثمنه، أو أن يبقيه ولا شيء له.

* قولُهُ: (وَأَمَّا إِنْ كَانَ عَقَار: فَمَالِكٌ يُفَرِّقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَيْبِ الْيَسِيرِ، وَالْكَثِيرٍ، فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ الْعَيْبُ يَسِيرًا لَمْ يَجِبِ الرَّدّ، وَوَجَبَتْ قِيمَةُ الْعَيْبِ، وَهُوَ الأرْش، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا وَجَبَ الرَّدُّ، هَذَا هُوَ الْمَوْجُودُ الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ أَصْحَابِهِ، وَلَمْ يُفَصِّلِ الْبَغْدَادِيُّونَ هَذَا التَّفْصِيلَ (¬١)).

اليسير كأن يتصدع الجدار، ترى شطرًا في الجدار، وهذا يحصل الآن كثيرًا، هذا قد نراه عيبًا لكنه لا يؤثر؛ لأن هذا يخضع لكثرة الرش والعناية ببعض المواد، ولكن هذا يعد عيبًا يسيرًا لا يؤثر ولا يرد به المبيع، لكن لو وجد تساقط في بعض المباني مثلًا أو وجد خلل في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7234 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.