Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7235

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير

الأساس، أو وجد خلل في السقف والأعمدة، فهذا لا شك أنه يؤثر ويرد به المبيع (¬١).

* قولُهُ: (وَأَمَّا الْعَرُوضُ: فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي هَذَا الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ الْأُصُولِ) (¬٢).

أما عروض التجارة فهي عندهم ليست بدليل؛ لأنهم لا يعتبرون عروض التجارة بمثابة الأصول، مثل الحيوان أو العقار أو النقدين الذهب والفضة؛ فالعروض تقوم ويرجع فيه إلى النقدين.

* قولُهُ: (وَقَدْ قِيلَ إِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُصُولِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهَذَا الَّذِي كَانَ يَخْتَاور الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ رِزْقٍ شَيْخُ جَدِّي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا (¬٣)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7235 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.