Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7243

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير
  5. فصل

* قولُهُ: (فَهَلْ يَرْجِعُ بِالْجَمِيعِ، أَوْ بِالَّذِي وَجَدَ فِيهِ الْعَيْبَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ الْجَمِيعَ، أَوْ يُمْسِكَ).

ينبغي أن ننتبه قبل إلى قضية مرت؛ والفقه كما هو معلوم بعضه مرتبط ببعض، وهذه القضية هي أنه لا يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها، وأنه جاء في ذلك حديث رسول الله ﷺ، وهو حديث صحيح: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (¬١). والعلماء اختلفوا فيما عدا ذلك فيما يتعلق بالإخوة، فبعض العلماء يرى أنهم يدخلون في ذلك، وتكلمنا فيه (¬٢). فنستطيع أن نقول: إذا اشترى الإنسان سلعتين مما لا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7243 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.