Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7244

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير
  5. فصل

يجوز التفريق فيه، كأن يكون اشترى أمًّا وولدها، فحينئذ يردهما جميعًا، وليس له أن يرد واحدة، أما إذا كان مما يجوز أو إذا كانت السلعتان مما يجوز التفريق بينهما، فننتقل إلى الخلاف الذي ذكره المؤلف.

* قولُهُ: (وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (¬١)، وَالْأَوْزَاعِيُّ (¬٢)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7244 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.