Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7259

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها

حَنِيفَةَ (¬١) وَالشَّافِعِيُّ (¬٢): إِذَا بَاعَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّيْثُ (¬٣)).

يعني: تغيره بعد بيعه، ولم يتبين العيب إلا بعد الانتقال إلى المشتري الآخر.

قولُهُ: (فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ … ) وكذلك الإمام أحمد (¬٤)، وهذا هو قول الجمهور.

* قولُهُ: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَلَهُ فِي الْبَيْعِ تَفْصِيلٌ: وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ بَائِعِهِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِ بَائِعِهِ).

"من بائعه"، أي: من الذي اشتراه منه أو من غيره.

* قولُهُ: (وَلَا يَخْلُو أَيْضًا أَنْ يَبِيعَهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ).

فإن باعه بمثل الثمن أو أكثر فلا أثر إذن للعيب، وإنما يظهر تأثير العيب إذا باعه بأقل من الثمن الذي اشتراه به، والمالكية مختلفون في هذه المسألة على عدة أقوال سيشير إليها المؤلف، وقد خالف المؤلف منهجه في باب البيوع، فبدأ يفصل في فروع مذهب مالك.

* قولُهُ: (فَإِنْ بَاعَهُ مِنْ بَائِعِهِ مِنْهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِالْعَيْبِ،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7259 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.