Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7260

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها

وَإِنْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ نُظِرَ: فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ مُدَلِّسًا رجع الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي فِي الثَّمَنِ، وَالثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا) (¬١).

يعني: إن رجع فباع على الذي اشترى منه فلا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يبيعه بنفس الثمن الذي اشتراه به، فلا رجوع له بالعيب إذًا.

الحالة الثانية: أن يبيعه عليه بثمن أقل فيرجع عليه بفارق السعر - وهو ما يعرف بالأرش.

الحالة الثالثة: أن يبيعه عليه بزيادة، فإن كان البائع الأول مدلسًا فلا حق له، وإن كان غير مدلس فإنه يرجع عليه.

وفي نظري أن مذهب الأئمة الثلاثة أوضح في هذه المسألة وأقرب؛

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7260 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.