Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7277

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها
  5. باب في طرو النقصان

فوجهة نظره ﵀ أن هذا العيب حدث من عند الله؛ لكن حدث عند البائع، إذن فهو الذي يتحمله لأنه هو الذي حصل عنده العيب.

* قوله: (وَأَمَّا الْعُيُوبُ الَّتِي فِي النَّفْسِ كَالْإِبَاقِ (¬١) وَالسَّرِقَةِ، فَقَدْ قِيلَ فِي الْمَذْهَبِ: إِنَّهَا تُفِيتُ الرَّدَّ كَعُيُوبِ الْأَبْدَانِ، وَقِيلَ: لَا (¬٢)).

ذكر المؤلف سابقًا العيوب التي تحصل في المبيع ولم يورد السرقة ولا الإباق؛ وإنما ذكر عيوبًا أخرى كالجذام والبرص ومثله الصمم، أو فَقْد حاسة من الحواس، أو مثل زيادة إصبع أو نقصه، إلى غير ذلك من العيوب الكثيرة التي سبق ذكرها.

كذلك أيضًا لو زنى أو شرب خمرًا فهذه أمور لا شك أنها مخلة بالنفس وبالخُلق، ولذلك اختلف العلماء في آثارها على عدة أقوال:

فمنهم من قال: إن حصلت السرقة، ومثلها الإباق أو البول على الفراش في سن الصغر فلا تأثير لها، فإن الصغير لا يدرك (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7277 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.