Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7278

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها
  5. باب في طرو النقصان

وقال الحنفية بالتفصيل: فإن حصلت من صغير يستقل بالأكل والشرب بنفسه فإنها تؤثر؛ لأن الذي يأكل ويشرب ويتصرف بنفسه مدرك لهذه الأمور (¬١).

ومنهم من قال: إن حصلت من إنسان تجاوز العشر فإنها تؤثر ويؤاخذ بها، وتعتبر نقصًا في المبيع الذي حصل عند المشتري.

واستدلوا بقول النبي ﷺ: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" (¬٢).

قالوا: فجعل رسول الله ﷺ بداية تأديب الصغير والتفريق في المضاجع إذا أكمل عشر سنين؛ لأنه يصبح مدركًا يقظًا. وهذا هو قول الإمام أحمد أيضًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7278 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.