Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7316

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات
  3. القول في الجوائح

* قوله: (فَعُمْدَةُ مَنْ قَالَ بِوَضْعِهَا: حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا، عَلَى مَاذَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟! ". خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ ﵁ (¬١)).

قوله: "من باع ثمرًا … إلخ" الحديث؛ رواه مسلم، وفي رواية: "إن بعت من أخيك ثمرًا فَأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟! " (¬٢). ففي بعض الروايات: "بغير حق" (¬٣)، وفي بعضها بالإطلاق: "لِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟! " (¬٤)، وفي رواية أخرى لحديث جابر: "أن الرسول ﷺ أمر بوضع الجوائح"، وفي حديث أنس: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟! " (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7316 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.