Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7317

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات
  3. القول في الجوائح

* قوله: (وَمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ" (¬١)).

هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف نصت على أن الجائحة معتبرة وأنها من ضمان البائع، وهو ما ذهب إليه مالك وأحمد.

* قوله: (فَعُمْدَةُ مَنْ أَجَازَ الْجَوَائِحَ: حَدِيثَا جَابِرٍ هَذَانِ (¬٢)، وَقِيَاسُ الشَّبَهِ أَيْضًا).

(قياس الشبه) نوع من أنواع القياس، وهو أضعف أنواع القياس (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7317 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.