Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7320

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات
  3. القول في الجوائح

وأجاب المالكية والحنابلة عن هذا الدليل بما يلي:

أولًا: أن النبي ﷺ لم يأمر البائع لأنه لم يقر بذلك ولم يكن حاضرًا، فكيف يصدر الرسول ﷺ حكمًا لم يحضر فيه إلا أحد طرفي القضية.

ثانيًا: أن النبي ﷺ قال: "تألى ألا يفعل خيرًا"، وهو مطالب بأن يفعل الخير، والله تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا﴾، وقال: ﴿وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ إذًا هو مأمور بفعل الخير.

ثالثًا: أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح، وقال: "لا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟! "، ولو لم يكن ذلك واجبًا لما نفى الحل (¬١).

وأما الدليل العقلي: قالوا: إن سائر المبيعات إذا قبضت تكون من ضمان المشتري، فكذلك أيضًا الثمار، فلماذا استثنيت هذا على خلاف الأصل؟! (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7320 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.