Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7337

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات
  3. الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه

في الجراح إلى الثلث ثم يحصل بعد ذلك خلاف (¬١).

وقد أُثر عن الإمام أحمد أنها اعتبرت في سبع عشرة مسألة أنه اعتبر - أي: الثلث (¬٢) - يساوي عشرة.

إذًا الثُّلث مُعتبر، ولذلك قال الرسول ﷺ في حديث سعد بن أبي وقاص: "الثلث، والثلث كثير" (¬٣).

* قوله: (وَإِنْ كَانَ الْمَذْهَبُ (¬٤) يَضطَرِبُ فِي هَذَا الْأَصْلِ، فَمَرَّةً يَجْعَلُ الثُّلُثَ مِنْ حَيِّزِ الْكَثِيرِ كَجَعْلِهِ إِيَّاهُ هَاهُنَا، وَمَرَّةً يَجْعَلُهُ فِي حَيِّزِ الْقَلِيلِ).

المذهب يعني به المذهب المالكي، ويقصد أن المذهب هو مصدره، وليس مستقر على رأي في المسألة، هل الثلث يدخل في حيز القليل أم في الكثير؟ وكذلك الحال بالنسبة للمذهب الحنبلي (¬٥)، فعندهم الخمس والربع والثلث والقليل.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7337 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.