Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7338

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات
  3. الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه

والحقيقة أن هناك شبه اتفاق بين العلماء (¬١) بأن الثلث بداية الكثير؛ يعني: منه تبدأ الكثرة وما دونه قليل.

* قوله: (وَلَمْ يَضْطَرِبْ فِي أَنَّهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ).

أي: كأنها مرحلة متوسطة، فالثلث هو واسطة بين القليل والكثير؛ أي: أن ما قبله قليل، وما فوقه كثير، وهو من الكثير، لأن الرسول ﷺ نصَّ عليه بقوله: "الثلث، والثلث كثير".

* قوله: (وَالْمُقَدَّرَاتُ يَعْسُرُ إِثْبَاتُهَا بِالْقِيَاسِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ) (¬٢).

والمقدرات - أي: الأحكام التي يراد تقريرها - يصعب أن تقدر بالقياس، فكأنه يقول: لا بد من دليل وارد في ذلك؛ لأنها مسائل موقوفة توقيفية.

* قوله: (لِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ قُلْتُ بِالْجَائِحَةِ لَقُلْتُ فِيهَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ) (¬٣).

قد أشرنا سابقًا إلى أنَّ الشافعية مع الحنفية في هذه المسألة، وأنهم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7338 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.