Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7380

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الرابعة

فباعه بألف دينار بدل ثمانمائة (¬١).

وهذه تفريعات في مذهب مالك، وكما سبق وذكرنا بأن المؤلف لما بدأ في البيوع خالف منهجه، فأصبح يتوسع في فروع مذهب مالك، ولعل خبرته في هذا المذهب دفعته إلى ذلك، زيادة على شدة احتياج الناس إلى البيوع والتعامل بها.

* قوله: (وَكَذَلِكَ مَنْ يَبْدَأُ بِاليَمِينِ؟ فِي المَذْهَبِ فِيهِ خِلَافٌ، فَالأَشْهَرُ البَائِعُ عَلَى مَا فِي الحَدِيثِ).

سبق وتكلمنا في هذه المسألة، وأوردنا حديث رسول الله ﷺ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ؛ وَلَكِنَّ البَيِّنَةَ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" (¬٢).

وفي رواية: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" (¬٣).

* قوله: (وَهَلْ إِذَا وَقَعَ التَّفَاسُخُ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَخْتَارَ قَوْلَ صَاحِبِهِ؟ فِيهِ خِلَافٌ فِي المَذْهَبِ) (¬٤).

لكن الأولى ألا نرجع إلى ذلك بل نقف عند حديث رسول الله ﷺ، فهو الحكم والفيصل في هذا المقام.

* * *

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7380 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.