Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7381

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الخامس: الأحكام العامة للبيوع الفاسدة
  3. القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع

[الجُزْءُ الخَامِسُ: الأحْكَامُ العَامَّةُ لِلْبُيُوعِ الفَاسِدَةِ]

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(القِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ النَّظَرِ المُشْتَرَكِ فِي البُيُوعِ

وَهُوَ النَّظَرُ فِي حُكْمِ البَيْعِ الفَاسِدِ إِذَا وَقَعَ).

بعض من المسائل التي سيذكرها المؤلف فيها تشابه، وربما تكرار مع ما مضى كما سيأتي، ولعل سبب ذلك أنه يضطر أحيانًا إلى الإشارة إلى مسائل سابقة أو إلى ذكر شيء منها؛ لأن المقام يستدعي ذلك.

والبيع الفاسد إمَّا أن يكون سببه خلل في العقد أو في المبيع؛ بأن يبيعه بيعًا لا يجوز بيعه؛ لأنه يشترط في المبيع أن يكون مالًا متقومًا مقدورًا على تسليمه، وأن يكون مما يباح بيعه، فلو باعه خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة فإن العقد يعتبر فاسدًا.

* قوله: (فَنَقُولُ: اتَّفَقَ العُلَمَاءُ (¬١) عَلَى أَنَّ البُيُوعَ الفَاسِد إذَا وَقَعَتْ وَلَمْ تَفُتْ بِإِحْدَاثِ عَقْدٍ فِيهَا).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7381 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.