Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7405

  1. كتاب الصرف

القسم الأول: مصادر قطعية الثبوت والدلالة.

القسم الثاني: مصادر ظنية الثبوت. والدلالة.

أمَّا القسم الأول: المصادر التي هي قطعية الثبوت والدلالة؛ فهذه مُسلَّمة عند العلماء. ولكنَّ القسم الثاني: الأدلة غير قطعية الدلالة، أو غير قطعية الثبوت؛ فهذه نقف عندها ونمحِّص؛ فهي مسائل اجتهادية، ولقد مرَّ في "كتاب النكاح" في قصة المرأة التي: "توفي زوجها قبل أن يدخل بها، ولم يفرض لها صداقًا". احتاروا فيها: فرجعوا إلى أحد الفقهاء الكبار من أصحاب رسول الله ﷺ، عبد الله بن مسعود الذي كان يقول: "والله لا أعلم آية نزلت في كتاب الله إلَّا وأنا أعلم أين نزلت، وفيما نزلت، ولو كنت أعلمُ أحدًا أعلمَ مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لضربتها إليه" (¬١)، سألوه عن المسألة، ولم يجبهم، وطلب منهم أن يبحثوا الدليل، وأن يسألوا، فلما احتاروا في الأمر، رجعوا إليه فقضى فيها: "بأنَّ لها صداق مثلها"، فقام معقل بن سنان، فقال: "لقد قضى رسول الله ﷺ في بروعَ بنت واشقٍ بقضائك"، فسُرَّ عبد الله بن مسعود أن وافق ما قضى وأفتى به، بما قضى وأفتى به رسول الله ﷺ (¬٢).

والفقهاء - رحمهم الله تعالى - قسَّموا مراتبَ المجتهدين إلى أربع:

المرتبة الأولى: المجتهد المطلق؛ وهو الذي يأخذ الحكم من دليله، فهو رجل وهبه الله ﷾ بسطة في العلم، وفهمًا ثاقبًا في كتاب الله ﷿، وإدراكًا لمعاني سنة رسول الله ﷺ، وتجمعت عنده أدوات الاجتهاد،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7405 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.