Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7415

  1. كتاب الصرف
  2. فائدة

"وتبره": المراد به غير المسكوك (¬١). وغير المصوغ، أي: السبائك؛ قطع الذهب، وقطع الفضة.

والمراد بالمصوغ: ما يُصاغ صياغةً؛ أي: تدخله الصناعة بأشكال مختلفة، كقلائدَ، أو غيرها.

فهذا كله لا يختلف في الحكم، لا فرق بين أن يكون الذهب سبائك، وبين أن يكون قد صيغ صياغة فأصبح داخلًا في الصياغات، وبين أن يكون مضروبًا؛ أي مسكوكًا دراهم، أو غيرها، بل بعضهم يزيد، ويقول: "ولا فرق بين صحيحه ومكسره، رديئه وجيده"، كل ذلك يدخل في الحكم.

وبهذا يظهر أنَّ الحكم ليس مقصورًا على الدراهم، والدنانير، فلو كان عند إنسان قطعة من ذهب، وعند آخر قطعة أخرى؛ فلا يجوز أن يبيع هذه بهذه مبادلةً، إلا بمعرفة التماثل، فلا يجوز أن تكون أحد السبيكتين أكثر من الأخرى، ولو كانت مصوغة، وسيأتي الكلام في المصوغ.

قوله: (لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي ذَلِكَ، إِلَّا مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ التَّفَاضُلَ بَيْنَ التِّبْرِ، وَالْمَصُوغِ لِمَكَانِ زِيَادَةِ الصِّيَاغَةِ).

لم يذكر المؤلف أثر معاوية ﵁ في ذلك، فقد جاء أنَّه: "باع آنية من فضة بفضة مطلقًا" (¬٢)، وجاء أنَّه: "باع ساقية من ذهب،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7415 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.