أو وَرِق بأكثر من وزنها" (¬١)، والسِّقايةُ هي: نوعٌ من الآنيةِ (¬٢)، باعها بأكثر من وزنها، وهنا الشاهد، وقد أنكر عليه الصحابي الجليل أبو الدرداء ﵁، وقال: "سمعت من رسول الله ﷺ أنَّ هذا لا يجوز؛ إلَّا مثلًا بمثل"، ولما غادر أبو الدرداء الشامَ وجاء إلى عمر ﵁ في المدينة أخبره بما فعل معاوية ﵁، فكتب عمر ﵁ إلى معاوية: "أن لا تبع ذهبًا إلَّا مثلًا بمثل، يدًا بيد"، وكذلك ورد أنَّ عبادة بن الصامت أنكر ذلك، كما في قصة الإناء، وقال: "سمعت من رسول الله ﷺ يدل على أنَّ هذا لا يجوز، إلَّا مثلًا بمثل"، وحديث عبادة صريح: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة"، وفي بعض الرِّوايات: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة" إلى أن قال: "إلَّا مثلًا بمثل، عينًا بعين، يدًا بيد، فمن زاد، أو استزداد فقد أربى"، وسيأتي اختلاف العلماء في هذه المسألة.
Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي
Baca Juz 13, halaman 7416
Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7416 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7410)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.