(البَابُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِ جَوَازِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ)
* قوله: (وَأَمَّا مَعْرِفَةُ شُرُوطِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ، فَيَتَعَلَّقُ بِهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ قَوَاعِدَ: هَلِ النِّيَّةُ مِنْ شَرْطِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ أَمْ لَا؟ وَالثَّانِيَةُ: هَلِ الطَّلَبُ شَرْطٌ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ المَاءِ أَمْ لَا؟ وَالثَّالِثَةُ: هَلْ دُخُولُ الوَقْتِ شَرْطٌ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ أَمْ لَا؟).
انتقلَ المُؤلِّف إلى ذِكرِ شُرُوط الطَّهارة بالتيمُّم، وأنه يتعلَّق بها ثلاث قواعد:
القَاعدة الأولى: النيَّة، وهل هي شرطٌ في الطهارة بالتيمُّم أم لا؟
وَسَبق الكلام عن النية وأهميتها وعلاقتها بأبواب الفقه عمومًا والطهارة خصوصًا، وتَقدَّم ذكر الخلاف في مسألة اشتراط النية للطهارة وأنَّ جمهور العلماء على اشتراطها في الوضوء والغسل خلافًا للحنفية (¬١)، وَوَافقوا الجمهور في اشتراطها في التيمُّم (¬٢)، وخالف في ذلك