Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 749

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

زفر (¬١) من الحنفية، والأوزاعي (¬٢)، ويحيى بن شعبان من المالكية (¬٣).

وهو خلافٌ ضعيفٌ شاذٌّ، فالخلاف في شأن النية في مسألة التيمم أضعف منه في مسألة الوضوء والغسل.

واستدلَّ الحنفية على أن النية شرط في التيمم بقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]، وَقَالوا: إن التيمُّم هو القصد، والقصد هو النية، فالنيَّة -إذًا- مذكورة في الآية، هَذَا أوَّلًا (¬٤).

وَثانيًا: إنَّ التيمُّم بدلٌ، والبدل أضعف من المُبْدَل منه، فينبغي أن تكون النية شرطًا فيه.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 749 (SanadKitab #1149, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.